الحصفكي
70
الدر المختار
معي البيت فدخلت بعد سكون شهوته حنث . وفي البحر عن المحيط : طول التشاجر لا يقطع الفور ، وكذا لو خافت فوت الصلاة فصلت أو اشتغلت بالوضوء لصلاة المكتوبة أو اشتغلت بالصلاة المكتوبة ، لأنه عذر شرعا وكذا عرفا ( مركب العبد المأذون ) والمكاتب ( ليس لمولاه